(مسألة
475):الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة
يحكم بطهارتها،و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على
النجاسة،و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن وجب تطهيرها. (مسألة
476):الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به،و
كذلك سائر المائعات المتنجسة،فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك. (مسألة
477):إذا تنجس التنور،يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه و مجمع
ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب،و إذا تنجس التنور
بالبول،وجب تكرار الغسل مرتين. الثاني:من المطهرات الأرض، فإنها
تطهّر باطن القدم و ما توقي به كالنعل،و الخف،أو الحذاء و نحوها،بالمسح
بها،أو المشي عليها.بشرط زوال عين النجاسة بهما،و لو زالت عين النجاسة قبل
ذلك كفى مسمّى المسح بها،أو المشي عليها،و يشترط-على الأحوط وجوبا-كون
النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض. (مسألة 478):المراد من الأرض
مطلق ما يسمى أرضا،من حجر أو تراب،أو رمل،و لا يبعد عموم الحكم للآجر،و
الجص، و النورة،و الأقوى اعتبار طهارتها،و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
(مسألة 479):في إلحاق ظاهر القدم،و عيني الركبتين،و اليدين إذا
كان المشي عليها،و كذلك ما توقي به كالنعل،و أسفل خشبة الأقطع و حواشي
القدم القريبة من الباطن-إشكال. (مسألة 480):إذا شك في طهارة
الأرض،يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ،إلا إذا كانت الحالة السابقة
نجاستها.