responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 123
(مسألة 475):الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها،و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة،و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن وجب تطهيرها. (مسألة 476):الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به،و كذلك سائر المائعات المتنجسة،فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك. (مسألة 477):إذا تنجس التنور،يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب،و إذا تنجس التنور بالبول،وجب تكرار الغسل مرتين.
الثاني:من المطهرات الأرض،
فإنها تطهّر باطن القدم و ما توقي به كالنعل،و الخف،أو الحذاء و نحوها،بالمسح بها،أو المشي عليها.بشرط زوال عين النجاسة بهما،و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها،أو المشي عليها،و يشترط-على الأحوط وجوبا-كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض. (مسألة 478):المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا،من حجر أو تراب،أو رمل،و لا يبعد عموم الحكم للآجر،و الجص، و النورة،و الأقوى اعتبار طهارتها،و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها. (مسألة 479):في إلحاق ظاهر القدم،و عيني الركبتين،و اليدين إذا كان المشي عليها،و كذلك ما توقي به كالنعل،و أسفل خشبة الأقطع و حواشي القدم القريبة من الباطن-إشكال. (مسألة 480):إذا شك في طهارة الأرض،يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ،إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست