responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12
و قد يظهر من الروايات عن النبي و الأئمة عليهم أفضل الصلاة و السلام:أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب،و يرد عنه،و أنه إذا لم يرد خذله اللّه تعالى في الدنيا و الآخرة،و إنه كان عليه كوزر من اغتاب. و من الكبائر:البهتان على المؤمن-و هو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه-و منها:سب المؤمن و إهانته و إذلاله،و منها:النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم،و منها:القيادة و هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم،و منها:الغش للمسلمين،و منها:استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه،و منها:الرياء و غير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.
(مسألة 30):
ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية،و تعود بالتوبة و الندم،و قد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة.
(مسألة 31):
الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة-إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها-فهو استحبابي يجوز تركه،و إلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط و الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم و كذلك موارد الإشكال و التأمل،فإذا قلنا:يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي،و إن قلنا:يجب على إشكال،أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب،و إن قلنا المشهور:كذا،أو قيل كذا،و فيه تأمل، أو فيه إشكال،فاللازم العمل بالاحتياط،أو الرجوع إلى مجتهد آخر.
(مسألة 32):
إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن،و لما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية،و كذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية،و ما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست