responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
(مسألة 446):إذا شك في دم أنه دم جرح،أو قرح،أولا لا يعفى عنه.
الثاني:الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي،
و لم يكن من دم نجس العين،و لا من الميتة،و لا من غير مأكول اللحم،و إلا فلا يعفى عنه على الأظهر،و الأحوط إلحاق الدماء الثلاثة -الحيض و النفاس،و الاستحاضة-بالمذكورات،و لا يلحق المتنجس بالدم به. (مسألة 447):إذا تفشي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد،نعم إذا كان قد تفشي من مثل الظهارة إلى البطانة،فهو دم متعدد،فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه،فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه و إلا فلا. (مسألة 448):إذا اختلط الدم بغيره من قيح،أو ماء،أو غيرهما لم يعف عنه. (مسألة 449):إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر،بنى على عدم العفو،و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من الدم المعفو عنه،أو من غيره،بنى على العفو،و لم يجب الاختبار،و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة. (مسألة 450):الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
الثالث:الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده‌
-يعني لا يستر العورتين-كالخف،و الجورب و التكة،و القلنسوة،و الخاتم،و الخلخال، و السوار،و نحوها،فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شي‌ء من أجزائه،و إلا فلا يعفى عنه و كذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة،و شعر الكلب مثلا.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست