responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 116

(مسألة 442):
يلحق بالمساجد،المصحف الشريف،و المشاهد المشرفة،و الضرائح المقدسة،و التربة الحسينية،بل تربة الرسول(ص) و سائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك،فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
(مسألة 443):
إذا غصب المسجد و جعل طريقا،أو دكانا،أو خانا،أو نحو ذلك،ففي حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره إشكال، و الأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب،و أما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها و لا تجب إزالة النجاسة عنها،نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا،جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم:فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات،و هو أمور:

الأول:دم الجروح،و القروح في البدن و اللباس‌
حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء،و الأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة،أو التبديل،فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو،و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر،و كذا كل جرح،أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. (مسألة 444):كما يعفى عن الدم المذكور،يعفى أيضا عن القيح المتنجس به،و الدواء الموضوع عليه،و العرق المتصل به، و الأحوط-استحبابا-شده إذا كان في موضع يتعارف شدّه. (مسألة 445):إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا،جرى عليه حكم الواحد،فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست