responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 112

(مسألة 416):
تثبت النجاسة بالعلم،و بشهادة العدلين،و باخبار ذي اليد،بل باخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر.
(مسألة 417):
ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز،و الزيت و العسل،و نحوها،من المائعات،و الجامدات طاهر،إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية،و كذلك ثيابهم،و أوانيهم،و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث في أحكام النجاسة:

(مسألة 418):
يشترط في صحة الصلاة الواجبة،و المندوبة، و كذلك في أجزائها المنسية،طهارة بدن المصلي،و توابعه،من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه،من غير فرق بين الساتر و غيره،و الطواف الواجب و المندوب،كالصلاة في ذلك.
(مسألة 419):
الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه،وجب أن يكون طاهرا،و إلا فلا.
(مسألة 420):
يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط-استحبابا.
(مسألة 421):
كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،فلا يجوز لبسه في الصلاة،و لا السجود عليه،بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة 422):
لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن،أو
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست