(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم،و بشهادة العدلين،و باخبار ذي اليد،بل باخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر. (مسألة 417): ما
يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز،و الزيت و العسل،و نحوها،من المائعات،و
الجامدات طاهر،إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية،و كذلك ثيابهم،و
أوانيهم،و الظن بالنجاسة لا عبرة به. الفصل الثالث في أحكام النجاسة:
(مسألة 418): يشترط في صحة الصلاة
الواجبة،و المندوبة، و كذلك في أجزائها المنسية،طهارة بدن المصلي،و
توابعه،من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه،من غير فرق بين الساتر و
غيره،و الطواف الواجب و المندوب،كالصلاة في ذلك. (مسألة 419): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه،وجب أن يكون طاهرا،و إلا فلا. (مسألة 420): يشترط
في صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون
غيره من مواضع السجود و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط-استحبابا. (مسألة 421): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،فلا يجوز لبسه في الصلاة،و لا السجود عليه،بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة. (مسألة 422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن،أو