responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 110

(مسألة 408):
عرق الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى و يختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا،و اللواط،و الاستمناء،بل و وطئ الحائض أيضا،و أما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم،أو مخالفة النذر،و نحو ذلك فلا يعمه الحكم.
(مسألة 409):
عرق الإبل الجلالة،و غيرها من الحيوان الجلال طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه.
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:

(مسألة 410):
الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه،إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية،يعني:تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة،فإذا كانا يابسين،أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة،و كذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب و الفضة،و نحوهما من الفلزات،فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.
(مسألة 411):
الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة،لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض إليه و صار ثقيلا بعد أن كان خفيفا،فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة،مثل الكنيف و نحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية،و لا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.
(مسألة 412):
يشترط في سراية النجاسة في المائعات،أن لا
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست