(مسألة 408): عرق
الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى و يختص
الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا،و اللواط،و
الاستمناء،بل و وطئ الحائض أيضا،و أما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم،أو
مخالفة النذر،و نحو ذلك فلا يعمه الحكم. (مسألة 409): عرق الإبل الجلالة،و غيرها من الحيوان الجلال طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه. الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:
(مسألة 410): الجسم الطاهر إذا لاقى
الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه،إلا إذا كان في أحدهما رطوبة
مسرية،يعني:تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة،فإذا كانا يابسين،أو
نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة،و كذا لو كان أحدهما مائعا بلا
رطوبة كالذهب و الفضة،و نحوهما من الفلزات،فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا
تنجس. (مسألة 411): الفراش الموضوع
في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة،لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض إليه و
صار ثقيلا بعد أن كان خفيفا،فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية
النجاسة و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة،مثل الكنيف و
نحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية،و لا موجبة لتنجسها و
إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب. (مسألة 412): يشترط في سراية النجاسة في المائعات،أن لا