responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106

المبحث السادس الطهارة من الخبث‌
و فيه فصول
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة:
الأول و الثاني:البول و الغائط من كل حيوان‌ له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل،أو بالعارض،كالجلال و الموطوء،أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل،فبوله و خرؤه،طاهران.
(مسألة 390):
بول الطير،و ذرقه،طاهران و إن كان غير مأكول اللحم،كالخفاش،و الطاوس،و نحوهما.
(مسألة 391):
ما يشك في أنه له نفس سائلة،محكوم بطهارة بوله و خرئه،و كذا ما يشك في أنه محلل الأكل،أو محرمة. الثالث:المني من كل حيوان له نفس سائلة و إن حل أكل لحمه و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر. الرابع:الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الأكل‌ و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا.
(مسألة 392):
الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة،و يستثنى من ذلك الثالول،و البثور،و ما يعلو الشفة،و القروح،و نحوها عند البرء و قشور الجرب،و نحوه،المتصل بما ينفصل من شعره،و ما ينفصل‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست