المبحث السادس الطهارة من الخبث
و فيه فصول الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة:
الأول و الثاني:البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل
بالأصل،أو بالعارض،كالجلال و الموطوء،أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل
الأكل،فبوله و خرؤه،طاهران. (مسألة 390): بول الطير،و ذرقه،طاهران و إن كان غير مأكول اللحم،كالخفاش،و الطاوس،و نحوهما. (مسألة 391): ما
يشك في أنه له نفس سائلة،محكوم بطهارة بوله و خرئه،و كذا ما يشك في أنه
محلل الأكل،أو محرمة. الثالث:المني من كل حيوان له نفس سائلة و إن حل أكل
لحمه و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر. الرابع:الميتة من الحيوان ذي
النفس السائلة و إن كان محلل الأكل و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت
صغارا. (مسألة 392): الجزء المقطوع
من الحي بمنزلة الميتة،و يستثنى من ذلك الثالول،و البثور،و ما يعلو الشفة،و
القروح،و نحوها عند البرء و قشور الجرب،و نحوه،المتصل بما ينفصل من شعره،و
ما ينفصل