responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 103

(مسألة 375):
إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان،أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة 376):
الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 377):
الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم،و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
(مسألة 378):
إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، و لكن الشك إذا كان في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة و لم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة و نحوها،فالأحوط الالتفات إلى الشك،و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت،و إن كان الأحوط استحبابا التدارك.
الفصل الخامس أحكام التيمم:
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها،و يجوز عند ضيق وقتها،و في جوازه في السعة إشكال،و الأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء،و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة.
(مسألة 379):
إذا تيمم لصلاة فريضة،أو نافلة،لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها،بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا،و على كلا التقديرين،فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة.
(مسألة 380):
لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة و كان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست