responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 102
الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه.
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية،
على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر.
(مسألة 369):
لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه،و مع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
(مسألة 370):
الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
(مسألة 371):
يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل،و يشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم،و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.
(مسألة 372):
مع الاضطرار يسقط المعسور،و يجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع،و ذي الجبيرة،و الحائل‌ و العاجز عن المباشرة،كما يجري هنا حكم اللحم الزائد،و اليد الزائدة و غير ذلك.
(مسألة 373):
العاجز ييممه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان،و مع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه،و يمسح بهما.
(مسألة 374):
الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست