responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 94
[ (مسألة 97): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر أنه هو الذي قتله، ورجع الاول عن إقراره، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية، وتؤخذ الدية من بيت مال ] = وفيه أن الاجماع منقول، وهو ليس بحجة كما حققناه في الاصول، ولاسيما من مثل السيد المرتضى (ره) الذي يدعي الاجماع على أساس أن ما يدعيه مقتضى أصل أو أمارة: وأما الرواية فضعيفة سندا، فان الحسن ابن صالح زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته على ما ذكره الشيخ (قده) (* 1) ودعوى أن الراوي عنه هو الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الاجماع وهو لا يروي الا عن ثقة مدفوعة بعدم ثبوت ذلك على ما فصلناه في (معجم رجال الحديث) كما أن ما ذكره الوحيد من أن ابن الوليد لم يستثن من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة الحسن بن صالح، وهذا دليل على أن ابن الوليد قد اعتمد عليه مندفع (أولا) بعدم ثبوت هذه الكبرى. و (ثانيا) بأن محمد بن أحمد بن يحيى لم يرو عنه في كتاب النوادر، وانما روى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني، وهو رجل آخر، وكيف يمكن أن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن حي الذي هو من أصحاب الباقر (ع)؟ وأدرك الصادق (ع)؟ والصحيح في وجه التخيير أن يقال: إن كلا من الاقرارين وان كان حجة على المقر نفسه، إلا أنه ليس لولي المقتول الاخذ بكليهما معا، للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع: نعم له الاخذ باقرار أحدهما بمقتضى بناء العقلاء على جواز أخذ المقر باقراره حتى في أمثال المقام، فإذا رجع إلى المقر بالقتل خطأ وأخذ منه الدية، فليس له الرجوع إلى إلى المقر بالقتل عمدا: والاقتصاص منه. وإذا رجع إلى المقر بالقتل عمدا = (* 1) التهذيب: الجزء: 1 باب المياه واحكامها، الحديث 1282.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست