responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 92
[ تفصيل [1] فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود، وإذا أقر ]

[1] بيان ذلك هو أن المولى لا يخلو من أن يصدق عبده في اقراره مالا كان أو حدا أو جناية، أولا يصدقه في ذلك، فعلى الاول يقبل اقراره من دون خلاف بين الاصحاب، لان الحق لا يعدوهما، والمنع انما كان لحق السيد، وقد انتفى على الفرض. وعلى الثاني لا يقبل اقراره في حق السيد بلا خلاف، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الاصحاب، بلا فرق بين المال والجناية. وأما بالنسبة إلى العبد نفسه، فلا مانع من شمول أدلة نفوذ الاقرار له. وعليه فان كان اقراره بمال، فعليه أداؤه بعد العتق، وإن كان بجناية فان كان أثرها القصاص، كما إذا كانت عمدية أقتص منه، وإلا أخذت منه الدية. وتؤيد عدم نفوذ اقراره في حق السيد بدون إذنه وتصديقه صحيحة الفضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع (* 1) ورواية أبي محمد الوابشي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته، فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه) (* 2) لكنها ضعيفة سندا بأبي محمد الوابشي. (بقي هنا شئ) وهو أنه قد ورد في صحيحة الفضيل المتقدمة في صدر المسألة نفوذ اقرار العبد على نفسه، وأنه يؤخذ به كالحر، وأن الزاني المحصن لا يرجم باقراره ما لم يشهد أربعة شهود، وكلا الحكمين مخالف للاجماع القطعي والروايات المعتبرة، فلابد من طرحها ورد علمها إلى أهله. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 35 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست