responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 90
[ غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية [1] بل لا يبعد سقوط الدعوى الاولى ايضا [2]. (مسألة 94): لو ادعى القتل العمدي على أحد، وفسره بالخطأ، فان احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه [3] وإلا سقطت الدعوى من أصلها [4] وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطأي وفسره بالعمد [5]. (مسألة 95): يثبت القتل بامور: (الاول) الاقرار وتكفى فيه مرة واحدة [6]. ]

[1] وذلك لاعترافه أولا بعدم كون الثاني قاتلا، لا منفردا ولا مشتركا، ومن المعلوم أن اعترافه هذا مسموع في حقه.
[2] لانه بالدعوى الثانية كذب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الاولى، فالنتيجة سقوط كلتا الدعوتين.
[3] لان الدعوى الاولى لا تكذب الدعوى الثانية، فتكون مسموعة
[4] وذلك لان الدعوى الثانية مكذبة للدعوى الاولى وبالعكس، فتسقطان معا، فلا يثبت القصاص ولا الدية.
[5] يظهر الحال فيه مما عرفت.
[6] على المشهور شهرة عظيمة، خلافا لجماعة: منهم الشيخ وابنا ادريس والبراج والطبرسي. ويدل على المشهور مضافا إلى اطلاق أدلة الاقرار خصوص صحيحة الفضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه إلى أن قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست