responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 85
= على رواية الشيخ (ره) ورواية يحيى بن سعيد بن المسيب على رواية الصدوق (قده) (أن معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعري أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله: فاسأل لي عليا (ع) عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا (ع) فسألته إلى أن قال فقال أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته) (* 1) و (منها) رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع) (في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إعلم أن من دخل دار غيره، فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ) (* 2) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) (* 3). وفيه أن الرواية الاولى وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا من عدة جهات: فان في سندها الحصين بن عمرو، وهو مجهول، وكذا يحيى بن سعيد، على أن طبقة أحمد بن النضر متأخرة عن الحصين بن عمرو فلا يمكن روايته عنه، فالرواية مرسلة من هذه الجهة، فلا يمكن الاعتماد عليها. وأما الرواية الثانية فلانها ضعيفة سندا ودلالة أما سندا فلان في سندها عدة مجاهيل. وأما دلالة، فلان موردها دخول دار أحد للفجور أو التلصص، فيجوز قتله للدفاع. ومن هنا قلنا إنه لا يختص بالزنا، فلو دخل دار غيره لتقبيل زوجته مثلا، جاز قتله أيضا، كما أنه لا يختص = (1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 69 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 27 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 2. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 7.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست