responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 83
[ (الشرط الرابع) أن يكون المقتول محقون الدم، فلا قود في القتل السائغ شرعا، كقتل ساب النبي صلى الله عليه وآله والائمة الطاهرين عليهم السلام، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك. والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل [1]. ] = الامام، ولا يبطل حق امرئ مسلم) (* 1). ثم انه لابد من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة، بقرينة صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على أنه إذا لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، كما أنه لابد من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال، والا فالدية على الامام بمقتضى ذيل المعتبرة الدال على ذلك. بقي هنا شئ: وهو أن الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك قد رمى الروايتين بضعف السند، والظاهر أنه نظر في رواية الحلبي إلى رواية الشيخ (رحمة الله عليه) فان في سندها محمد بن عبد الله، وهو محمد ابن عبد الله بن هلال الذي لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال، وغفل عن أن الصدوق (قدس سره) رواها في الفقيه بسند صحيح. وأما رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها، غير أن في سندها عمار الساباطي، وهو من أجل الثقات.

[1] وذلك لان دم المقتول يكون عندئذ هدرا، ومعه لا موجب للقصاص ولا للدية، غاية الامر أنه قد يكون دمه هدرا بالاضافة إلى كل شخص، كساب النبي صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار (سلام الله عليهم) وقد يكون هدرا بالاضافة إلى شخص دون آخر، كما في موارد قتل المرتد =) (* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 35 من ابواب القصاص في النفس، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست