responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 80
[ (مسألة 86): لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل: إن ديته من بيت مال المسلمين. وهو الصحيح [1]. (مسألة 87): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب إلى المشهور الاول، وذهب جماعة إلى الثاني، ولكن لا يبعد أن يقال: إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا، وكان شربه في معرض ذلك، فعليه القود [2] وان لم يكن كذلك، بل ]

[1] كان عن المفيد والجامع والصميري. وتدل عليه صحيحة أبى بصير المتقدمة. وتؤيد ذلك رواية أبى الورد، قال: (قلت لابي عبد الله (ع) أو لابي جعفر (ع) أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ فقال: أرى أن لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه) (* 1) ونسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق (رحمه الله) باسناده إلى اسماعيل بن أبى زياد. والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، حيث ان الرواية لم توجد في الفقيه وما قيل من أن الدفاع إما واجب أو مباح فلا يتعقبه الضمان من قود ولادية مندفع بأنه لو تم فانما يقتضي نفي الدية عن القاتل لا عن بيت المال، كما هو مقتضى الصحيحة.
[2] هذا الحكم مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة فان السكران إذا علم قبل سكره أن شربه المسكر يكون في معرض القتل، وأنه يؤدي إليه نوعا، (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 28 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست