responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 79
[ الولي أن الجناية كانت حال الافاقة، وادعى الجاني انها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه [1] نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات، والا فالقول قول الولي مع يمينه [2]. (مسألة 85): لو قتل العاقل مجنونا، لم يقتل به. نعم عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد [3]. ] إلا أن الدية تثبت على نفسه دون عاقلته، لان إقراره لا ينفذ في حقهم على ما سيأتي في محله.

[1] الوجه في ذلك ما تقدم، ويجري فيه ما ذكرناه هناك.
[2] وذلك لاستصحاب عدم تحقق الجنون في زمان تحقق الجناية، فما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك من احتمال تقديم قول الجاني أيضا، لقيام الاحتمال المانع من التهجم على الدماء ضعيف جدا، وذلك لانه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص وهو القتل العمدي من العاقل بضم الوجدان إلى الاصل، على أنك قد عرفت غير مرة أنه لا أصل لدرء الحدود بالشبهة.
[3] بلا خلاف ولا إشكال بين الاصحاب. وتدل على ذلك صحيحة أبى بصير يعنى المرادي، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده، فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه) (* 1). (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 28 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست