responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 78
حال الجناية، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ وأنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الاثبات [1] وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى ] = من طرحها ورد علمها إلى أهله. (الثالث) أن الشيخ (قدس سره) قال في الاستبصار: (إن الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه) وأستدل على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (ع): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية) (* 1). (أقول): لا بد من حمل الرواية على معرفية وصوله سن البلوغ وهو خمس عشرة سنة، ولا يبعد أن يكون هذا هو الغالب، وإلا فلابد من طرحها، وضرورة أنه إذا إفترضنا صبيين متساويين في السن، ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر، فلازم ذلك هو أن من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفسا متعمدا اقتص منه دون الآخر، وهذا قطوع البطلان فاذن لابد من طرحها ورد علمها إلى أهله:

[1] وذلك لاستصحاب صغره وعدم بلوغه حال الجناية، ثم إن اليمين إنما تتوجه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغا، والا فلا موجب للحلف أيضا، لعدم الاثر فما عن الشهيد الاول (قدس سره) من احتمال تحليفه ضعيف جدا. ثم أن الجناية إذا ثبتت ببينة أو نحوها، فاليمين انما يترتب عليها نفي القصاص، وتثبت الدية على العاقلة، لتحقق موضوعها بضم الوجدان إلى الاصل. وأما إذا ثبتت الجناية بالاقرار، وادعى الجاني انها كانت حال صغره، وحلف على ذلك القصاص وأن كان يسقط عنه = [1] الوسائل الجزء: 19 الباب: 36 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست