responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 77
[ (مسألة 84): لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه ] = منه) ولكن ذكر غير واحد: كالشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر (قدس سرهما) اننا لم نظفر الا برواية قطوعة ومرسلة في الكتب: (يقتص من الصبى إذا بلغ عشرا): (أقول): يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزاز، قال: (سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين: قلت: ويجوز أمره؟ قال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته) (* 1) ولكن الرواية لا يمكن الاستدلال بها، فانها ليست رواية عن معصوم، وقول اسماعيل ليس بحجة، على أنه مبنى على استدلال فاسد وعلى قياس واضح البطلان. (الثاني) أنه ورد في صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل (ع) قال: (إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك) (* 2) وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري (ع) هذه الرواية بعينها، الا أنه قال في آخرها: (وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك) (* 3) وكيف كان فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالة على إعتبار البلوغ وألادراك في وجوب الفرائض واقامة الحدود، وأن البلوغ في الغلام انما يكون باكمال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك ولمم ينبت شعر عانته، فلا بد = (1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من ابواب الشهادات، الحديث: 3. (2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من ابواب حد السرقة، الحديث: 13. (3) التهذيب الجزء: 18 الباب: 9 ممن ابواب وصية الصبي والمحجور عليه، الحديث: 11.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست