responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 75
[ (مسألة 83): لو قتل احد الاخوين اباهما، والآخر امهما فلكل واحد منهما على الآخر القود [1] فان بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه [2]. (الشرط الثالث): أن يكون القاتل عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا. نعم على عاقلته الدية، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، وعلى عاقلته الدية [3] والعبرة ]

[1] لان كلا منهما قد إرتكب القتل العمدي الذي هو الموضوع لجواز القصاص، فيثبت لكل من الوليين حق الاقتصاص من الآخر. وقيل عند التشاح بينهما يرجع إلى القرعة، ولكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حق الاستيفاء لكل منهما على الاطلاق بمقتضى الادلة. نعم لو قلنا بتوقف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم، كان للرجوع إلى القرعة عند التشاح وجه.
[2] لان حق الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال، كسائر الحقوق الشرعية القابلة لذلك، فاذن يقوم الوارث مقام مورثه في استيفاء الحق من القاتل.
[3] من دون خلاف بين الاصحاب في شئ منهما، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال (كان أمير المؤمنين (ع) يجعل جنايته جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمدا) (* 1) و (منها) صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: (عمد الصبى وخطأه واحد) (* 2) و (منها) معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من ابواب العاقلة، الحديث: 1، 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست