responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 73
[ الاب أم لا؟ وجهان، لا يبعد المشمول [1]. (مسألة 81): لو قتل شخصا، وادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص [2] وكذلك لو ادعاه اثنان، وقتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما [3] وأما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، ولم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة [4]. ] = مسقط رأسه) (* 1).

[1] على المشهور شهرة عظيمة. ويدل على ذلك اطلاق صحيحة حمران ومعتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة ظريف المتقدمات، فان الظاهر شمول كلمة الوالد لاب الاب أيضا، كما أن لفظ الابن يشمل ابن الابن.
[2] وذلك لاحراز موضوع جواز الاقتصاص بالاصل في المقام، فان الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والدا للمقتول. وبما أننا نشك في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والدا للمقتول وبه يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الاصل.
[3] يظهر الحال في ذلك مما مر، حيث إنه لا مانع من احراز موضوع جواز القتل بالاصل، بناءا على ما حققناه في محله من جواز التمسك به لاثبات كون الفرد المشكوك فيه من الافراد الباقية تحت العام، فيتمسك به
[4] وذلك لان المستفاد من أدلة القضاء هو أن كل دعوى بين متخاصمين لابد من حلها باحدى الطرق الشرعية المقررة لذلك. ومنها الدعوى بينهما في بنوة شخص، فانه إذا لم يمكن حلها باحدى الطرق، فالمرجع هو = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 9.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست