responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 72
[ (الشرط الثالث): ان لا يكون القاتل أبا للمقتول، فانه لا يقتل بقتل ابنه [1] وعليه الدية [2] ويعزر [3] وهل يشمل الحكم أب ] = وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه الحديث) (* 1) فهذه الصحيحة وإن كان موردها المجنون، إلا أن قوله (ع) فلا قود لمن لا يقاد منه) تطبيق للكبرى على الصغرى فتدل على عدم القود في الصغير أيضا.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل عليه عدة نصوص: (منها) صحيحة حمران عن أحدهما (ع) قال: (لا يقاد والد بولده. الحديث) (* 2) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا) (* 3) و (منها) معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله. الحديث (* 4) و (منها) صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: (وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد) (* 5).
[2] تدل على ذلك مضافا إلى أن دم المسلم لا يذهب هدرا صحيحة ظريف المتقدمة.
[3] لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعي. وتؤيد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر (ع) (في الرجل يقتل ابنه أو عبده؟ قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 28 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1. (* 2) (* 3) (* 4) (* 5) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 32 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 8، 10.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست