responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 71
[ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، وهو المشهور [1] وفيه اشكال بل منع [2] ] = لم يسمعها إلى أن قال: المسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتم أدناهم) (* 1).

[1] نقلا وتحصيلا، بل عن الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك هو المذهب، وفي محكي السرائر: هو الاظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصلين منهم، وفي الجواهر: بل لم أجد فيه خلافا بين المتأخرين منهم ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي واستدل عليه بعموم أدلة القصاص، وخصوص مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد، فعليه القود) (* 2).
[2] وجهه هو أن العمومات قابلة للتخصيص بصحيحة أبي بصير الآتية. وأما المرسل فهو وان كان لا بأس بدلالته، إلا أنه ضعيف سندا من جهة الارسال. نعم رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) إلا أنه قال: (كل من قتل بشئ صغر أو كبر) ولكنه ضعيف دلالة، نظرا إلى أن الظاهر من قوله (ع): صغر أو كبر: هو أن الصغر والكبر صفة للشئ الذي يقع به القتل وعليه فالرواية أجنبية عن كون المقتول صغيرا أو كبيرا، فاذن ان تم اجماع فهو، ولكنه غير تام، كما يظهر من عبارة الشرائع حيث عبر بقوله: على الاصح، ونسب الخلاف إلى الحلبي كما عرفت، وتدل على عدم القود صحيحة أبي بصير يعني المرادي قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شئ عليه من قود ولادية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست