responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 70
[ أو الدية مع التراضي [1]. (مسألة 80): لافرق في المجني عليه المسلم بين الاقارب والاجانب، ولا بين الوضيع والشريف [2] وهل يقتل البالغ ]

[1] استدل للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيب: (أن معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعري: أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل لي عليا (ع) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت عليا (ع) فسألته إلى أن قال فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته) (* 1) فانها تدل على أن الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود. وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن نضرعن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. ورواها الصدوق (قده) بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن نضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد بن المسيب ان معاوية كتب. وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة فلا يعتمد عليها وقد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن ابن فرقد أيضا، وعبر عنها بالصحيحة، ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف. وكيف كان فان قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فانما يختص ذلك بالزوج، ولا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الاطلاقات والعمومات. وسيأتي التعرض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته.
[2] وذلك للاطلاقات، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): (أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في = مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبغلها من = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 69 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست