responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 7
[ (مسألة 6): لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله فعليه القود. وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه [1] وأما إذا مات الملقى فدمه هدر على كلا التقديرين [2]. (مسألة 7): ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل، كما لو سحره فتراءى له أن الاسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص [3]. (مسألة 8) لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة، ] = عليها الموت، ولكنه يندفع بأن ضمان الجناية إنما هو بمقدارها المقصود. وأما الزائد المترتب عليها اتفاقا فهو إذا لم يكن مقصودا ولا مما يترتب عليها غالبا لا يكون عمديا بل هو شبيه بالعمد على ما يأتي من أنه متقوم بقصد الفعل المترتب عليه القتل اتفاقا من دون قصده وتؤكد ما ذكرناه رواية ذريح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال عليهما الدية في أموالها نصفين (* 1) والرواية معتبرة على الاظهر فانها تدل على أن الموت إذا ترتب على الجناية اتفاقا فالواجب فيه الدية دون القصاص.

[1] ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.
[2] لان قتله مستند إلى نفسه.
[3] فان العبرة في القصاص إنما هي باستنادا القتل العمدي إليه بأحد = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 42 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست