responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 69
[ فمات المجني عليه، وقيل إنه لاقود عليه، لعدم التساوي حال الجناية. والاظهر ثبوت القود [1]. (مسألة 77): لو قتل ذمى مرتدا قتل به [2] وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين [3]. وأما الدية ففي ثبوتها قولان: الاظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من اقسام الكفار [4]. (مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود [5]. (مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك، غير سب النبي صلى الله عليه وآله فقتله غير الامام (ع)، قيل: إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الاظهر ثبوت القود ]

[1] لان الخارج عن إطلاق أدلة القصاص هو قتل المسلم بالكافر، وهو غير متحقق في المقام، وعليه فيثبت القصاص.
[2] لاطلاق أدلة القصاص، كقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) ولا دليل على تقييده بغير المفروض في الكلام. ولافرق في ذلك بين كون ارتداده عن فطرة أو عن ملة.
[3] لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر.
[4] لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمي.
[5] بلا خلاف ولا إشكال، لانه محقون الدم بالاضافة إليه. وعليه فبطبيعة الحال يكون قتله هذا ظلما وعدوانا، حيث أنه بدون استحقاق، فتشمله الآية الكريمة الدالة على أن لولي المقتول الاقتصاص من القاتل

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست