responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 68
(مسألة 75): لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد ام لا؟ وجهان: الاظهر أنه يقتل به [1] ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وان كان فطريا [2]. (مسألة 76): لو جنى مسلم على قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أرتد الجاني، وسرت الجناية ] = فظلا عن غيره، لما ذكرناه من أن عدم قبول توبته إنما هو بالنسبة إلى الاحكام الخاصة الثابتة له لا بالنسبة إلى اسلامه واقعا، فهو مسلم حقيقة وتترتب عليه أحكام الاسلام. وعلى ذلك فشرط القصاص وهو التساوي في الدين موجود. ومال إلى هذا القول المحقق في الشرايع والفاضل والشيخ في محكي الخلاف وغيرهم. نعم اختار الشيخ (قده) في محكي المبسوط عدم القصاص، ولكنه ضعيف، وليس له وجه معتد به،

[1] وذلك لان أطلاق أدلة القصاص كقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) وقوله تعالى: (الحر بالحر) غير قاصر عن شمول مثل المقام، لان الخارج عنها هو عنوان المسلم، وأنه لا يقتل بالكافر ذميا كان أو غيره. وأما إذا لم يكن القاتل مسلما كما هو المفروض فان المرتد ليس بمسلم فلا تترتب عليه أحكام الاسلام، فهو داخل تحت الاطلاق. ومقتضاه أنه يقتل به. ولا فرق في ذلك بين ارتداده عن ملة أو فطرة.
[2] لما تقدم من أن المرتد الفطري بعد التوبة مسلم حقيقية، وتترتب عليه أحكام الاسلام، وان لم ترتفع عنه الاحكام، وان لم ترتفع عنه الاحكام الخاصة التي تثبت عليه بارتداده ومنها القتل،

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست