responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 67
[ الظاهر هو الاول [1]. (مسألة 73): لو رمى عبدا بسهم، فاعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود [2] ولكن عليه الدية [3]. (مسألة 74): إذا قطع يد المسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس ولا دية [4] وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده ام لا؟ وجهان: ولا يبعد عدم القصاص [5] ولو ارتد، ثم تاب، فمات، فاظاهر ثبوت القصاص [6]. ]

[1] وذلك لان الجناية في حينها وإن كانت غير مضمونة، نظرا إلى أنها جناية على كافر حربي أو مرتد، إلا أن القتل مستند إليه عرفا، بأعتبار سراية الجناية المزبورة. والفروض أنه حين الموت والقتل مسلم، فلا يذهب دمه هدرا،
[2] لانه غير قاصد قتل الحر، ولا قصاص بدونه،
[3] ظهر وجهه مما تقدم.
[4] لما تقدم من أن المسلم لا يقتل بالكافر، وأنه لا دية للمرتد،
[5] وذلك لصحيحة ممحد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمنمائة درهم) (* 1) وجه الاستدلال أن حق الاقتصاص في الاطراف لا يثبت للولي ابتدءا، وإنما يثبت له بالارث، وحيث أن المجني عليه في المقام لم يكن له حق الاقتصاص لعدم إسلامه، فليس لوليه بعد موته حق الاقتصاص أيضا.
[6] والوجه فيه أنه مسلم حال الموت، وإن كان إرتداده عن فطرة = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 47 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست