responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 66
[ عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص [1] وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم اعتق فمات [2] نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس [3]. (مسألة 71): لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه، وإنما تثبت الدية على عاقلته [4]. (مسألة 72): لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعدما أسلم، فلا قود [5]. نعم عليه الدية [6] واما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه، وسرت الجناية فمات، فهل عليه الدية ام لا؟ وجهان ]

[1] وذلك لانه لم يكن قاصدا قتل المسلم. وقد تقدم أن القصاص لم يثبت إلا فيما إذا كان قاصدا قتل مسلم.
[2] لانه لم يقصد قتل الحر، وبدونه لاقصاص.
[3] لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى.
[4] وذلك لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال: (عمد الصبي وخطأه واحد) (* 1) وفي معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (* 2).
[5] وذلك لانه لم يكن قاصدا قتل المسلم، وقد تقدم اعتباره في ثبوت القصاص.
[6] لان قتل المسلم مستند إليه، ولا يذهب دم أمرئ مسلم هدرا. (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من ابواب العاقلة، الحديث: 2، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست