responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 65
[ ولو اسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها [1]. (مسألة 68): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به [2] نعم: تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية [3]. (مسألة 69): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به [4]. (مسألة 70): الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة ] = إلى أولياء المقتول هو ماله) (* 1).

[1] وذلك لان موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمي، فإذا أسلم انتفى موضوعه. وعلى ذلك فبطبيعة الحال يكون ولي المقتول مخيرا بين القتل والعفو وقبول الدية مع التراضي.
[2] لما تقدم من الروايات الدالة على أنه لا يقتل المسلم بالذمي. ومن الواضح أنها ظاهرة في أن العبرة في الاسلام إنما هي بحال الاقتصاص لابحال القتل، وحيث أن القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافرا حال القتل، فلا يقتل به.
[3] لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمي.
[4] لاطلاقات الكتاب والسنة، وعدم وجود دليل مقيد، وكون دية ولد الزنا كدية الذمي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله. نعم لو حكم بكفره كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى (ره) لم يقتل المسلم به، لكن المبني غير صحيح. (* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 49 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست