responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 61
[ أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته، وان قيل بالبطلان فيه ايضا [1]. (مسألة 65): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم اعتقه مولاه، صح، والزم مولاه بالدية [2]. (الشرط الثاني) التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم ]

[1] وذلك لشمول اطلاقات أدلة نفوذهما لمثل المقام قطعا، ولا تنافي بين صحة البيع ونحوه والاسترقاق، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضا، نظرا إلى أن الموضوع باق، ومعه لا مانع من صحتهما. نعم إذا كان المشتري جاهلا بالحال ثبت له الخيار.
[2] وذلك لما تقدم من أن مولى القاتل مخير بين دفع قيمة العبد إلى ولي المقتول، وبين دفع العبد نفسه إليه، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك. وعلى ذلك، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلقا لحق الغير، ولو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به في المقام، لعدم الدليل، فاذن لا مانع من العتق في المقام أصلا وتؤيد ذلك رواية الميثمي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية) (* 1) هذا فيما إذا كان المولى موسرا. وأما إذا كان معسرا، فقد قيل: إنه لا يجوز عتقه، ولكن الصحيح: أنه لا مانع منه، وذلك لما عرفت: من أنه ليس في المقام الا حكم تكليفي محض، وليست رقبة العبد متعلقة لحق الغير، نظير من كان مدينا بدين واجب الاداء، وباع ماله أو وهبه لشخص، فانه لا اشكال في صحة ذلك. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست