responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 6
[ من الهلاك، فعلى الملقي القصاص [1]. (مسألة 4): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص، وإن كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره [2]. (مسألة 5): إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الاصحاب ثبوت القود ولكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد [3]. ]

[1] لتحقق موضوعه وهو القتل العمدي.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب، وذلك، لان القتل مستند إلى فعله وهو الجرح والاحراق وترك المداواة وإن كان دخيلا في تحقق الموت الا أن الموت لم يستند إليه، فانه إنما هو من آثار المقتضي والمداواة من قبيل المانع فإذا لم يوجد ولو اختيارا استند الاثر إلى المقتضي، فان الموجود إنما ينشأ من الموجود ويترتب عليه ولا يستند إلى أمر عدمي، فالقتل عند عدم المداواة يستند إلى المحرق أو الجارح دون المقتول، وذلك نظير من قتل شخصا وكان المقتول متمكنا من الدفاع عن نفسه. ولم يدفع حتى قتل فانه لا يشك في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول. نعم لاشك في أن المقتول في كلتا الصورتين قد ارتكب محرما لانه لم يحفظ نفسه مع تمكنه، وهذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره.
[3] وجه المشهور هو أنهم ذهبوا إلى أن السراية في الجناية العمدية مضمونة وان لم تكن مقصودة فيثبت القصاص إذا سرت الجناية وترتب =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست