responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 5
[ (مسألة 2): كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للتقل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد واشباهها داخلة في القتل العمدي [1]. (مسألة 3): لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات، فان كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية [2] وان لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه ] أرمى الشاة فأصيب رجلا؟ قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله) (* 1).

[1] لان العبرة في القصاص إنما هو بتحقق القتل العمدي، وملاك العمد في القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل أو يترتب عليه الموت غالبا وهو متحقق في جميع هذه الموارد.
[2] فان الموت حينئذ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي، فلا يتحقق موجب القصاص ولا موجب الدية. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست