responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 452
[ يراه فيه مصلحة وقيل: تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول هو الاظهر [1]. (مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الاصحاب وفيه إشكال؟ والاول هو الاظهر [2]. ]

[1] بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الاول): التفصيل بين الغني والفقير فعلى الاول نصف دينار وعلى الثاني ربعه واختار هذا الوجه الشيخ في محكي المبسوط والخلاف والقاضي بل هو خيرة الفاضل في القواعد والارشاد. (الثاني): ان أمر التقسيم بيد الامام (ع) أو نائبه واختار هذا الوجه جماعة كثيرة منهم الشيخ في موضع آخر من الخلاف والمبسوط وابن ادريس في السرائر والمحقق في الشرائع والنافع وابن سعيد في جامعه والعلامة في التحرير والتخليص والتبصرة واختاره صاحب الرياض واحتمل أنه المشهور. (الثالث): ان الدية تقسط على العاقلة بالسوية ومال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر (قده) وهو القوي والوجه في ذلك هو ان مقتضى اطلاق ما دل على أنها على العاقلة هو ذلك حيث ان التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.
[2] وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة فان الاجماع غير محقق جزما لمخالفة الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع صريحا نعم قد يستدل على ذلك بمرسلة يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما (ع) انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست