responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 429
[ واما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما وفيه اشكال والاظهر = إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما إلى أن قال ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من برودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله (* 1) (الثاني) ان فيه عشرين درهما ونسب هذا الوجه إلى المشهور على ما في كشف اللثام واستند في ذلك إلى رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القائل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل (* 2) (الثالث) ان ديته قيمته وهو الصحيح وذلك لان مستند الوجه الاول وهو رواية أبي بصير ضعيف حيث ان في سندها محمد بن حفص وهو مجهول وعلى بن أبي حمزة وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها، وكذا مستند الوجه الثاني وهو رواية ابن فضال فانها مرسلة فاذن: الصحيح هو الوجه الثالث وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (* 3). (وأما الثاني): فالمشهور ذهبوا إلى أن ديته عشرون درهما الا أنه لا مستند له أصلا فاذن: الصحيح ما ذكرناه وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة السكوني المتقدمة، وأما ما في رواية أبى بصير المتقدمة من أن دية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله، وقريب = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من ابواب ديات النفس، الحديث: 2، 4، 3.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست