responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 420
[ الجاني بالدية بنسبة دية من الحق به الولد من الذمي أو المسلم [1]. (مسألة 396): إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني [2] وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة [3] وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والاظهر عدمه [4]. ] = هو أنه فرض الشك في أن سقوط الجنين أكان قبل ولوج الروح أم كان بعده وعليه فما أفاده (قده) وان كان صحيحا بمقتضى الاصل المزبور الا أنه فرض خارج عن محل الكلام بين الاصحاب حيث انه فيما إذا سقط الجنين حيا وكان الشك في استقرار حياته وعدمه.

[1] وذلك لان الولد بما أنه مردد بين المسلم والذمي ولا دليل على الحاقه بأحدهما فبطبيعة الحال يتعين فيه الرجوع إلى القرعة لتعيين أنه لاي منهما وبعد التعيين يترتب عليه حكمه فان ألحق بالمسلم ترتب عليه حكم المسلم وان ألحق بالذمي ترتب عليه حكم الذمي فالنتيجة ان الجاني ملزم بدفع الدية إلى من ألحق به الولد.
[2] يظهر وجه ذلك مما تقدم.
[3] لما سيأتي في باب العاقلة من أن ذلك مقتضى اطلاق النصوص.
[4] وجه الاشكال هو أنه لادليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة فان نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الانسان وان كان جنينا وعليه فان تم اتفاق فهو ولكنه غير تام حيث انه لا يكشف عن قول المعصوم (ع) جزما على أن مقتضى اطلاق ما دل على أن الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح عدم الفرق بين كون الجناية عمدا أو شبيه عمد أو خطأ ومن هنا قال صاحب الجواهر (قده): انه لولا الاتفاق لامكن =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست