responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 415
[ (مسألة 390): لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم [1] ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور: أنه لا ضمان عليه وفيه إشكال والاظهر: الضمان [2]. (مسألة 391): لو ضرب الامة وهي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور: أن للمولى عشر قيمة امه يوم الجناية فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة ] = دية النفس كاملة وبما أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكرا، وإن كان انثى فأربعمائة درهم فتكون دية جنينه بعد ولوج الروح فيه كذلك.

[1] وذلك لان الجناية وقعت مضمونة والاعتبار بها حال الاستقرار لا وقت الضرب والمفروض صدق جنين مسلم عليه في هذه الحال نظرا إلى أن امه قد أسلمت فهو يصبح مسلما بتبعها، فلا محالة تكون ديته دية جنين مسلم.
[2] وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما هو المشهور بين الاصحاب عدا ما قيل من إن الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة، فإذا لم تكن كذلك لم تضمن سرايتها وفيه: أنها وإن لم تكن حين وقوعها مضمونة الا أنها حين إستقرارها مضمونة باعتبار أنها أوجبت سقط جنينها المسلم، وبطبيعة الحال يكون السقط مستندا إلى هذه الجناية بقاء فلا محالة يكون الجاني ضامنا وقد تقدم نظير ذلك وهو ما إذا جرح حربيا فأسلم ثم سرت الجناية فمات بها حيث قلنا هناك بضمان الجاني فان الجناية وإن لم تكن مضمونة حدوثا الا أنها مضمونة بقاء فان موته مستند إليها فلا محالة يكون الجاني ضامنا.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست