responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414
[ (مسألة 389): في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا [1] واما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة [2] واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا، وان كان انثى فأربعمائة درهم [3]. ]

[1] يدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف (فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة (* 1) بتقريب أن المائة بملاحظة عشر الدية، فإذا كان الجنين حرا مسلما ولم يكن متكونا من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار وأما ان كان متكونا من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهما.
[2] يدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف المتقدمة: (وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء إلى قوله (ع) ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا (* 2) بتقريب أن العبرة انما هي بهذه النسبة وعليه ففي المقام يقسم ثمانون درهما على هذه المراتب على النسبة يعني للنطفة خمس الثمانين: ستة عشر درهما، وللعلقة خمسا الثمانين: اثنان وثلاثون درهما وهكذا.
[3] يدل عليه قوله (ع) في المعتبرة المزبورة (فإذا نشأ فيه خلق اخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان انثى فخمسمائة دينار (* 3) بتقريب أنه إذا ولجت فيه الروح فديته = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 14 الباب: 19 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست