responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 410
[ فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها [1]. (مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها ايضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا ودية الانثى ان كان انثى [2] هذا إذا علم بالحال، واما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالاظهر: أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الانثى [3]. ]

[1] وجه الاشكال هو أن المشهور والمعروف بين الاصحاب وان كان ذلك بل في الجواهر بلا خلاف ولا اشكال الا أنه لا دليل عليه فان الآية والروايات الواردة في كفارة القتل قد أخذ في موضوعهما عنوان المؤمن أو الرجل، ومن المعلوم انصرافهما عن الجنين، بل يشكل الامر بالاضافة إلى الصبي غير المميز أيضا الا أن يكون اجماع فيه وهو غير بعيد وأما ما في مسئلتنا هذه فان تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام حيث لا يحصل الاطمينان بمطابقته لقول المعصوم (ع) فاذن: لا يبعد ما ذكرناه وأما أن قاتله هل يستحق القصاص أم لا فسيأتي الكلام فيه.
[2] الوجه في ذلك واضح.
[3] وجه الاشكال هو أنه لا دليل على التمسك بالقرعة في المقام وذلك لمعتبرة ظريف المتقدمة في المسألة (379) الدالة على حكم المسألة صريحا، ومعها لااشكال في المسألة حتى يرجع إلى القرعة فاذن: الاظهر ما ذكرناه وتؤيده رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الجنين خمسة أجزاء إلى أن قال وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة (* 1). (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 21 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست