responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409
[ (مسألة 383): لو كان الحمل اكثر من واحد فلكل ديته [1]. (مسألة 384): لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني [2] واما لو اسقطه بعد ولوج الروح ] = أو مملوكا الا أنه لا شك في انصرافها إلى الجنين المملوك لان تقدير الدية بالقيمة انما يكون في المملوك فان الحر لا يقدر بالقيمة ولا تختلف ديته باختلاف قيمة أمه زيادة ونقيصة. ثم ان مقتضى اطلاق رواية السكوني في هذا الفرض: ان دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه سواء أولجت فيه الروح أم لا، ويساعده الاعتبار حيث انه لافرق في قيمة الجنين بين الحالتين وأما دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن استفادتها منها لما عرفت من أن الجنين لا يصدق على شئ من هذه المراتب ولكن معتبرة ظريف لا تقصر عن الدلالة عليها بملاحظة ان في تلك المعتبرة قسمت المائة على المراتب الخمس على النسبة الخاصة، وبما أنه لا خصوصية للمائة الا باعتبار أنها عشر الدية فتدل على أن دية الجنين المملوك أيضا تقسم على المراتب الخمس على النسبة في الجنين المملوك يعني ان لنطفته خمس عشر قيمة أمه المملوكة ولعلقته خمسي عشر قيمتها وهكذا.

[1] بلا خلاف ولا اشكال والوجه فيه ظاهر، والتداخل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي والمملوك فلكل ديته على حسب ما عرفت.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب بل ادعى الاجماع عليه وذلك لعدم الدليل عليها فان الكفارة مترتبة على القتل ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست