responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 408
[ اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك [1]. (مسألة 382): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة، وفيه اشكال والاقرب فيه الحكومة [2]. ] = والسكوني ومن الظاهر أن هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهما بل يظهر من صاحب الوسائل (قده) أنه أيضا عمل بالروايتين حيث انه أخذ في العنوان أن دية جنين الذمية عشر ديتها فالنتيجة أن الاظهر ما ذكرناه. ثم ان مقتضى اطلاق الروايتين أنه لافرق في دية جنين الذمية بين ما ولجت فيه الروح وما لم تلج ولا مانع من الاخذ بهذا الاطلاق ان لم يكن اجماع على خلافه كما هو كذلك.

[1] يأتي بيانه في مسألة اسقاط الجنين المملوك والمتكون من الزنا.
[2] وجه الاشكال هو أن الحكم المذكور وان كان مشهورا شهرة عظيمة بل في الجواهر عليه عامة المتأخرين، وعن الخلاف والسرائر الاجماع عليه الا أنه لا دليل عليه الا ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) في جنين الامة عشر ثمنها (* 1) ولكنها ضعيفة فان الشيخ رواها باسناده إلى النوفلي وطريق الشيخ إليه ضعيف وعليه فان تم الاجماع فهو ولكنه لايتم فالمرجع فيه الحكومة، ثم ان الحكم المذكور على تقدير القول به يختص بالجنين المملوك ولا يعم الجنين الحر كما صرح بذلك المحقق والشهيد وغيرهما والوجه في ذلك أنا إذا بنينا على سقوط الرواية كما هو الصحيح فما دل على أن دية الجنين الحر مائة دينار قبل ولوج الروح وألف دينار بعد ولوجها غير قاصر الشمول عن جنين حر أمه مملوكة وأما لو قلنا باعتبارها ولو من جهة الشهرة فهي وان كانت مطلقة من ناحية كون الجنين حرا = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 21 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست