responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 407
[ (مسألة 381): المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية ابيه ثمانون درهما وفيه إشكال والاظهر: أن ديته عشر دية امه أربعون درهما [1] ] = صحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي شبل، ورواها الصدوق بسنده الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي شبل والرواية على كلا التقديرين صحيحة فان صالح بن عقبة ثقة على الاظهر (بقي هنا شئ) وهو ان في نسخة التفسير الموجودة عندنا (إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة) ولكن من المعلوم أنه لا يمكن الاخذ بهذه الجملة لانها مخالفة للآية والروايات الدالة على أن الحياة انما تنشأ في الجنين إذا بلغ خمسة أشهر أي بعد نشؤ العظم واكساء اللحم وعليه فلا بد أن يكون ذلك من غلط النسخة كما لعله يظهر من كلام صاحب الوسائل والا فلابد من رد علمها إلى أهله.

[1] وجه الاشكال هو ان المعروف والمشهور بين الاصحاب وان كان ذلك بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه وعن الخلاف الاجماع عليه الا أنه لادليل عليه عدا ما قيل من أن المستفاد من النصوص والفتوى مساواة دية الذمي لدية المسلم في مثل هذه الاحكام على حسب النسبة، وفيه: أن الامر وان كان كذلك الا أن معتبرة السكوني قد دلت على أن ديته عشر دية أمه فانه روى عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (* 1) وتؤيدها رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) مثلها (* 2) وعليه فان تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام كما يظهر من العلامة المجلسي (قده) حيث انه قال: ان الاكثر لم يعملوا بروايتي مسمع = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 18 من ابواب ديات النفس، الحديث: 3، 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست