responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 403
[ (مسألة 380): في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح، أنه اربعون يوما نطفة، واربعون يوما علقة، واربعون يوما مضغة [1] ] = (وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة. الخ) (أقول): الصحيح هو ما ذكره الاصحاب كما تقدم فان قوله (ع) في معتبرة ظريف (فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة) إذا ضم إليه قوله (ع) فيها: (فإذا انشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار) كان نصا في أن الجنين قبل ولوج الروح لا يشترك في الحكم مع الجنين بعد ولوج الروح فيه فان التفصيل بينهما قرينة قطعية على ذلك، وأنه لافرق في الاول بين الذكر والانثى، وأما قوله (ع) (وان قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى الخ) فهو من جهة فرض موت الجنين ظاهر في صورة ولوج الروح فيه، على أن في جعل ديته نصف دية الذكر ونصف دية الانثى دلالة واضحة على ذلك باعتبار أن الدية المذكورة للذكر والانثى في المعتبرة هي دية من ولجت فيه الروح، وأما قوله (ع): (وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة الخ) غير ظاهر في التفصيل المذكور بل هو ظاهر فيما ذكرناه وذلك من جهة جعل ديته من حساب المائة مطلقا بلا فرق بين كونه ذكرا أم أنثى فلو كان بينهما فرق فلابد من جعل دية جراح الجنين إذا كانت انثى من حساب الخمسين لا المائة.

[1] على المشهور شهرة عظيمة، وخالف في المسألة ابن ادريس فذهب إلى ان الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوما، وفيه: أنه =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست