responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 4
[ قاصدا القتل ابتداءا [1] وأما إذا لم يكن قاصدا للقتل ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص [2]. ]

[1] لان قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه عادة لا ينفك عن قصد القتل تبعا، وتدل عليه مضافا إلى ذلك: عدة روايات: (منها) صحيحة الفضل بن عبد الملك على رواية الصدوق عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب انسانا؟ قال: ذاك الخطأ الذي لاشك فيه عليه الدية والكفارة) (* 1) فانها تدل على أن الضرب بالحديدة الذي يترتب عليه القتل عادة من القتل العمدي، وإن لم يقصد الضارب القتل ابتداءا. وأما مع قصد القتل فلا خصوصية للحديدة. و (منها) صحيحة أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لاشك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه) (* 2) فان التقييد بقوله (ع): (بما لا يقتله) يدل على أن الآلة إذا كانت قتالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل ابتداءا.
[2] وذلك لعدم تحقق العمد في القتل، ولصحيحة الفضل بن عبد الملك وصحيحة أبي العباس وزرارة المتقدمين وصحيحة أخرى لابي العباس عن أبي عبد الله (ع)، قال: قلت له: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 9، 13

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست