responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 396
[ (مسألة 377): إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي وبرئ والتام وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين وإن لم يبق به اثر بين وشتر فلم يجب الزائد، فان كانت النافذة في الخدين كليهما من دون ان يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته، فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفدت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهي خمسون دينارا، فان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في احد الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك ] = إلى العدم وأن مقتضى القاعدة هو الحكومة، ولكنه لاوجه له والصحيح ما هو المعروف والمشهور بينهم ويدل عليه ما رواه الصدوق باسناده الصحيح إلى حسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير إلى أن قال وفي البدن نصف ذلك (* 1). (بقى هنا شئ) وهو: أن الخلاف السابق في دية الاسوداد جار هنا أيضا ولكن الكلام فيه هو الكلام في السابق، وبما أننا اخترننا هناك = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 4 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست