responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 395
[ وفي اخضراره ثلاثة دنانير [1] وفي اسوداده ستة دنانير [2] وإن كانت هذه الامور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه [3]. ]

[1] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فان لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير فان احمارت ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف (* 1).
[2] خلافا لجماعة حيث انهم ذهبوا إلى أن ديته ثلاثة دنانير منهم: السيدان مدعيين عليه الاجماع للاصل وفيه ان الاجماع غير محقق جزما، والاصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة فالصحيح: ما ذكرناه وفاقا لجماعة بل عن الشيخ نسبته إلى الاكثر. (بقي هنا شئ) وهو: أن هذا الحكم هل يختص بالضرب أو يعم مطلق الجناية، المشهور والمعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني ولذا عبر المحقق في الشرائع والنافع ب‌ (الجناية) وادعى صاحب الجواهر (قده): الاجماع بقسميه عليه، وكيف كان فان تم اجماع فهو ولكنه غير تام فاذن الاظهر هو الاول كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة نعم: لا يختص الحكم بما إذا كان الضرب باليد وهو اللطم للقطع بعدم خصوصية لليد في ذلك.
[3] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب بل عن الانتصار والخلاف والغنية دعوى الاجماع على ذلك وان كان يظهر من عبارة المحقق في الشرائع والنافع توقفه في هذا الحكم بل يظهر من المحقق الاردبيلي (قده) الميل = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من ابواب الشجاج والجراح، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست