responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 389
[ ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الابل [1]. (مسألة 367): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية الجائفة [2]. (مسألة 368): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير [3] وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة [4] ولو زاد فيهما معا فهو جائفة اخرى فعليه ديتها [5]. (مسألة 369): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ] = الدماغ فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخد، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الحد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووى فبرء والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا. الحديث (* 1) حيث انه جعل فيها في جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث.

[1] وذلك لصحيحة الحلبي المتقدمة فان مقتضاها كفاية ذلك.
[2] وذلك لاطلاق الادلة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا فان العبرة في تعدد الدية انما هي بعدد الضربة.
[3] لثبوته في ارتكاب كل فعل محرم شرعا.
[4] لعدم ثبوت الدية المقدرة شرعا فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه.
[5] وذلك لصدق الجائفة عليه كما إذا أجافه ابتداء ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا. (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست