responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 380
[ يسيرا، وفيها بعيران [1]. (الثالث) الباضعة وقد بعير عنها ب‌ (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة اباعر [2]. (الرابع) السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه اربعة من الابل [3]. (الخامس) الموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمسة من الابل [4] ]

[1] تدل على ذلك المعتبرتان المتقدمتان بالتقريب المتقدم آنفا.
[2] للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدم، وصحيحة الحلبي المتقدمة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) انه قال: في الباضعة ثلاث من الابل (* 1).
[3] بلا خلاف بين الاصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): المعتبرتان وصحيحة الحلبي المتقدمات.
[4] من دون خلاف وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحا = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست