[ يسيرا، وفيها بعيران [1]. (الثالث) الباضعة وقد بعير عنها ب (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة اباعر [2]. (الرابع) السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه اربعة من الابل [3]. (الخامس) الموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمسة من الابل [4] ] [1] تدل على ذلك المعتبرتان المتقدمتان بالتقريب المتقدم آنفا. [2] للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدم، وصحيحة الحلبي المتقدمة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) انه قال: في الباضعة ثلاث من الابل (* 1). [3] بلا خلاف بين الاصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): المعتبرتان وصحيحة الحلبي المتقدمات. [4] من دون خلاف وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحا = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 1.