responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 379
[ (الثاني) الدامية وقد يعبر عنها ب‌ (الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم ] = في رواية منصور، ثم انه يراد من البعير في دية الخارصة وما بعدها جزء من مائة جزء من الدية من أي قسم كانت الدية ولا خصوصية للبعير، وتدل على ذلك مضافا إلى الفهم العرفي فان البعير لا يكون ميسورا لكل أحد في كل مورد وزمان صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الشجة المأمومة فقال ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الابل (* 1) فانها إذا ضمت إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق أربع من الابل، والباضعة ثلاث من الابل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل. الحديث (* 2) تدل على أنه لا خصوصية للابعرة فيها فيراد منها نسبة خاصة من دية النفس، وتدل على ذلك أيضا معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة إلى أن قال وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فان نقل (منها) العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (* 3) على أنه لو كان المراد منها البعير خاصة فقد تزيد دية المأمومة مثلا على دية النفس بكثير أحيانا ولا يمكن الالتزام بذلك جزما. (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 12، 4. (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست