responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 375
[ (الخامس عشر) تقلص الشفتين قال الشيخ: ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والاظهر: أن فيه الحكومة [1]. (السادس عشر) شلل الاعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو [2] الا الذكر ]

[1] وجه الاشكال هو أنه لادليل على ما ذكره (قده) ضرورة أن التقلص في الشفتين ليس اتلافا وانما هو عيب حدث فيهما بجناية جان ولا مقدر له شرعا فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة.
[2] بلا خلاف ظاهر وعن المبسوط وصريح الخلاف دعوى الاجماع على ذلك ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية، دية اليد قال: وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (* 1) بتقريب أن الظاهر من قوله (ع) (وكذلك الحكم في الساق والقدم) عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وأن الحكم لا يختص بمورده، ويؤيد ذلك ما يأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون في مجموع شلله وقطعه تمام الدية وفي مقابل هذه الصحيحة عدة روايات تدل على أن في = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 39 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست