responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 374
[ عدم وجوبه [1]. ]

[1] وجه الضعف هو أنه لادليل على أن لازالة البكارة أرشا زائدا على المهر ما عدا دعوى أن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب وما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك بأن تفويت الجزء يوجب الارش وفيه: أن المهر الذي تستحقه البكر حسب الروايتين الآتيتين هو مهر البكر، وعليه فالزيادة ملحوظة فيه، فلا يكون تفويت هذا الجزء هدرا كما لا يكون على خلاف أصالة تعدد المسبب بتعدد سببه، والروايتان (احداهما): معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وان كانت حرة فعليه الصداق (* 1) و (ثانيتهما): صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك ما على رجل وثب على مرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها إلى أن قال فقال: يابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (* 2) فان ورودهما في مقام البيان وسكوتهما عن الارش زائدا على المهر دليل على عدم وجوبه ومن ذلك يظهر أن ما ذكره المحقق (قده) في الشرائع والفاضل في بعض كتبه: من أن الاشبه وجوب الارش بل عن الشيخ في المبسوط أنه من مذهبنا لا يمكن اتمامه بدليل، بل الدليل على خلافه فالنتيجة: ان الصحيح ما ذكرناه. (* 1) الوسائل: الجزء: 15 الباب: 45 من ابواب المهور، الحديث: 2. (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 30 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست